المشير للقانون الجنائي بورقلة
المشير للقانون الجنائي بورقلة
المشير للقانون الجنائي بورقلة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المشير للقانون الجنائي بورقلة

منتدى دراسي موجه للطلبة و الباحثين يهتم بدراسة القانون الجنائي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 المحاضرة الثانية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
اوبيش
Admin



المساهمات : 4
تاريخ التسجيل : 23/05/2017
العمر : 53

المحاضرة الثانية Empty
مُساهمةموضوع: المحاضرة الثانية   المحاضرة الثانية Emptyالخميس مايو 25, 2017 6:32 pm

نظم قانون القضاء العسكري اختصاص المحاكم العسكرية في الباب الثاني تحت عنوان: اختصاص المحاكم القضائية العسكرية، ويحتوي هذا الباب على أربعة فصول، يحتوي الاول على احكام عامة، والثاني على الاختصاص في زمن السلم، والثالث على الاختصاص في زمن الحرب، أما الاخير نص على احكام مشتركة.
وسوف نناقش هذا الموضوع من خلال التطرق الى ثلاثة محاور اساسية هي:
المحور الأول: الاختصاص الشخصي للقضاء العسكري.
المحور الثاني: الاختصاص الاقليمي للقضاء العسكري.
المحور الثالث: الاختصاص النوعي للقضاء العسكري.

المحور الأول: الاختصاص الشخصي للقضاء العسكري
لا يطبق قانون القضاء العسكري إلا في مواجهة فئة معينة من الافراد الذين تتوفر فيهم صفة خاصة وهي الصفة العسكرية، وهم افراد الجيش الوطني الشعبي والمدنيون شبه العسكريون والمدنيون المكلفون ببعض المهام للمؤسسة العسكرية.
كما يكمن تطبيق احكام قانون القضاء العسكري على الافراد المدنيين الذين يرتكبون افعال مجرمة تمس بأمن الدولة، وذلك عندما تزيد مدة العقوبة عن 5 سنوات طبقا للمادة 25 من قانون القضاء العسكري.
كما نصت الفقرة الاخيرة من المادة 25 من نفس القانون على انه يحال امام المحاكم العسكرية كل العسكريون التابعون لمختلف الرتب والأسلحة وكل شخص مماثل للعسكريين.
كما اكدت المادة 26 على انه يعتبر كعسكريين في مفهوم قانون القضاء العسكري كل الاشخاص القائمون او المعدودون في حالة حضور او استيداع او غياب نظامي او غياب غير نظامي خلال مدة العفو السابقة للفرار، او الاشخاص غير القائمين بالخدمة وهم باقون تحت تصرف وزارة الدفاع ويتقاضون الراتب الشهري. وأيضا كل الجنود والشبان قيد التوقف والمتطوعين والمحالون على الاستيداع والاحتياطيين، والأشخاص المعينين بصفة عسكريين في مستشفى او سجن او حرس القوة العمومية قبل تجنيدهم او المفروزين اداريا الى احدى الوحدات طبقا للمادة 27 من قانون القضاء العسكري.
كما نصت المادة 28 من نفس القانون هذا القانون يطبق على الاشخاص المطرودين من الجيش، وعلى ملاحي القيادة العسكرية وعلى اسرى الحرب.
كما نصت المادة الثالثة من قانون القضاء العسكري على انه تطبق احكام هذا القضاء لى العسكريين التابعين لمختلف الاسلحة(البرية، البحرية والجوية) والمصالح(المصالح الادارية التابعة لوزارة الدفاع) والأفراد الشبه عسكريين التابعين لهذه الاسلحة والمصالح.
وبالتالي فانه يحال على المحاكم العسكرية الفاعلين الاصلين وشركائهم وكل شريك في الجريمة سواء كان عسكري ام لا.
المحور الثاني: الاختصاص الاقليمي للقضاء العسكري
طبقا لنص المادة 30 من قانون القضاء العسكري فان المحكمة العسكرية تختص اقليميا في ثلاثة حالات هي:
• بمكان وقوع الجريمة اذا وقعت في دائرة اختصاصها.
• كما تكون المحكمة مختصة اذا تم القبض على المتهم او المتهمون في دائرة اختصاصها.
• او المحكمة التي تخضع لها الوحدة التي يكون المتهم او المتهمون تابعين لها.
كما نصت الفقرة الثانية من المادة 30 اعلاه انه في حالة اذا ما كان المتهم برتبة مساوية لنقيب او أعلى منها، او يكون له صفة الضبطية القضائية العسكرية وارتكب الجريمة بهذه الصفة فانه لا تطبق عليه احكام الفقرة اعلاه وإنما الاختصاص الاقليمي يعود للمحكمة التي يعينها وزير الدفاع لمحاكمة تلك الأفراد ولا يمكن بأي حال من الاحوال ان تكون المحكمة التابعة للناحية العسكرية التابع لها المتهم هي المختصة إلا في حالة عدم الامكانية المادية لذلك.
كما تختص المحكمة العسكرية اقليميا بالنسبة لموظفي السفن المحروسة.

المحور الثالث: الاختصاص النوعي للقضاء العسكري
طبقا لنص المادة 24 من قانون القضاء العسكري فان القضاء العسكري لا ينظر ولا يفصل إلا في الدعاوى العمومية فقط، ولا تدخل ضمن اختصاصاته الفصل بالدعوى المدنية بالتبعية.
وفي الاخير تجدر الاشارة الى ان المحاكم العسكرية تختص في زمن الحرب بالنظر في جميع قضايا الاعتداء على امن الدولة. وتبقى تطبق عليها نفس الاختصاصات المطبقة عليها زمن السلم.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almouhib-rokn.rigala.net
 
المحاضرة الثانية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المشير للقانون الجنائي بورقلة :: مقاييس الدراسة السنة الثانية :: قانون القضاء العسكري-
انتقل الى: