المشير للقانون الجنائي بورقلة
المشير للقانون الجنائي بورقلة
المشير للقانون الجنائي بورقلة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المشير للقانون الجنائي بورقلة

منتدى دراسي موجه للطلبة و الباحثين يهتم بدراسة القانون الجنائي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 المحاضرة الاولى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
اوبيش
Admin



المساهمات : 4
تاريخ التسجيل : 23/05/2017
العمر : 53

المحاضرة الاولى Empty
مُساهمةموضوع: المحاضرة الاولى   المحاضرة الاولى Emptyالخميس مايو 25, 2017 6:30 pm

لقد صدر أول قانون قضاء عسكري بموجب القانون رقم: 64 ـــــ 242 المؤرخ في 22/08/1964 ، ثم صدر الامر رقم: 71 ـــــ 28 المؤرخ في 22/04/1971 المتضمن قانون القضاء العسكري، والذي الغي بموجبه القانون رقم: 64 ـــــ 242 طبقا للنص المادة 335.
ويحتوي قانون القضاء العسكري رقم: 71 ــــ 28 على ثلاثة كتب تتكون من عدة ابواب و فصول وأقسام تتألف من مادة 336.
حيث جاء الكتاب الاول تحت عنوان: تنظيم جهات القضاء العسكري واختصاصها. اما الكتاب الثاني جاء تحت عنوان: الاجراءات الجزائية العسكرية. اما الكتاب الثالث والأخير فهو معنون بـــ : العقوبات المطبقة من المحاكم العسكرية والجرائم التابعة للقضاء العسكري.
ولقد تلى هذا القانون العديد من النصوص القانونية المكملة له.
وسوف نناقش هذا الموضوع من خلال التطرق الى محورين اساسيين هما:
المحور الأول: تنظيم جهات القضاء العسكري وقت السلم.
المحور الثاني: تنظيم جهات القضاء العسكري زمن الحرب.

المحور الأول: تنظيم جهات القضاء العسكري وقت السلم.
من خلال هذا المحور سوف نتناول تنظيم جهات الحكم العسكري، ثم تشكيلتها البشرية على النحو الاتي بيانه:
لقد نص عليها المشرع في المواد من 04 الى 18 من قانون القضاء العسكري.
اولا. تنظيم المحاكم العسكرية:
بالرجوع الى نص المادة 04 من قانون القضاء العسكري نجدها نصت على انشاء ثلاث محاكم عسكرية لدى كل النواحي العسكرية الاولى والثانية والخامسة، على ان يتم تمديد الاختصاص المحلي للمحكمة العسكرية بالناحية الثانية الى الناحية الثالثة، والخامسة الى الرابعة، ويمكن ان تعقد المحكمة العسكرية جلسات المحاكمة في أي مكان من دائرة اختصاصها الاقليمي.
ثانيا. التشكيلة البشرية للمحكمة العسكري:
حسب نص المادة 05 من القانون اعلاه فان المحكمة العسكرية الدائمة تتشكل من ثلاثة اعضاء هم رئيس يكون برتبة مستشار لدى احد المجالس القضائية بمعنى قاضي محترف له تكوين قانوني، وقاضيان مساعدان غير محترفان لهم تكوين عسكري فقط يكونون ذوي رتبة تساوي او اكثر من رتبة العسكري المتهم الماثل امام المحكمة العسكرية، حيث تراعى في تشكيلة المحكمة رتبة المتهم ومرتبته وقت حصول الوقائع النسوبة اليه.
ويتم تعينهم لمدة سنة واحدة بموجب قرار مشترك من قبل وزير العدل و وزير الدفاع الوطني.
وتجدر الاشارة الى ان المشرع عندما جعل من رئيس المحكمة قاضٍ محترف له تكوين قانوني اراد الجمع بين الخبرة القانونية والخبرة العسكرية عندما جعل القضاة المساعدين عسكريين ، بهدف اصدار حكم عادل في الجرائم العسكرية.
كما تحتوي المحكمة العسكرية الدائمة على وكيل جمهورية عسكري واحد وكذا غرفة تحقيق او اكثر تضم قاضي او اكثر للتحقيق له تكوين قانوني وعسكري.
كما تحتوي المحكمة على كتابة للضبط تضم كتاب ضبط يتولون اعمال الجلسات والكتابات.
ويتولى وزير الدفاع وحده تعيين قضاة التحقيق ووكلاء الدولة العسكريين وأمناء الضبط.
كما تحتوي المحكمة العسكرية على غرفة اتهام (تختص في استئناف اوامر قاضي التحقيق العسكري) يترأسها رئيس المحكمة العسكرية، وما يلاحظ علي ذلك تم الرئيس يجمع بين هيئة الحكم والتحقيق في ان واحد.
ويجب على رؤساء المحاكم العسكرية والقضاة المساعدون العسكريون ووكلاء الدولة وقضاة التحقيق العسكريون ان يؤدوا اليمين القانونية عند تقلدهم وظائفهم.
وحسب المادة 18 من القانون اعلاه فانه يجوز للمتهم امام المحكمة العسكرية ان يستعين بمحامي مدني للدفاع عن حقوقه، او الاستعانة بمدافع عسكري يكون مقبول من السلطة العسكرية.
وتجدر الاشارة الى انه سنة 1992 تم انشاء ثلاثة محاكم عسكرية دائمة بموجب مراسيم رئاسية بكل من النواحي العسكرية الثالثة والرابعة والسادسة كما يلي:
• المرسوم الرئاسي رقم: 92 ـــــ 92 المؤرخ في 03/03/1992 يتضمن انشاء محكمة عسكرية للناحية العسكرية الثالثة.
وهذه المحكمة تنشأ في ولاية بشار و تحل محل الفرع القضائي التابع للمحكمة العسكرية بالبليدة، وتخضع لقانون القضاء العسكري.
• المرسوم الرئاسي رقم: 92 ـــــ 93 المؤرخ في 03/03/1992 يتضمن انشاء محكمة عسكرية للناحية العسكرية الرابعة.
وهذه المحكمة تنشأ في ولاية ورقلة و تحل محل الفرع التابع لمحكمة وهران العسكرية، وتخضع لقانون القضاء العسكري.
• المرسوم الرئاسي رقم: 92 ـــــ 94 المؤرخ في 03/03/1992 يتضمن انشاء محكمة عسكرية للناحية العسكرية السادسة.
وهذه المحكمة تنشأ في ولاية تمنراست، وتخضع لقانون القضاء العسكري.

المحور الثاني: تنظيم جهات القضاء العسكري زمن الحرب
نصت عليه المواد من 19 الى23 من قانون القضاء العسكري
حيث نصت المادة 19 على انه يتم في وقت الحرب عند الاقتضاء انشاء محاكم عسكرية دائمة في مقر كل ناحية عسكرية، ويتم تحديد مقراتها بموجب مرسوم يصدر بناءا على تقرير وزير الدفاع الوطني، والقضاة الملحقين بهذه المحاكم المحدثة يعتبرون مجندين وفقا للشروط الواردة في القانون.
كما يمكن استدعاء القضاة التابعون لسلك القضاء العسكري لاستكمال النقص الموجود الحاكم المنشئة زمن الحرب وذلك بموجب قرار مشترك بين وزير العدل و وزير الدفاع الوطني.
كما انه ينم تطبيق الاحكام المطبقة على المحتكم العسكرية الدائمة زمن السلم على المحاكم المستحدثة في زمن الحرب.
ولقد اوردت المادة 23 من القانون اعلاه انه يمكن تطبيق الاحكام المطبقة في المحاكم العسكرية زمن الحرب في حالة النفير العام(وهي الحالة التي يتم فيها استدعاء كافة الاحتياطيين العسكريين وكافة المواطنين الذي قاموا بأداء الخدمة الوطنية العسكرية وكل شخص لديه خبرة في المجال العسكري ويجيد استخدام الاسلحة وذلك بهدم الدفاع عن الاقليم والتراب الوطني في حالة الاعتداء على البلاد وسيادتها وسلامتها واستقرارها، وعند عدم كفاية الافراد العسكريين وشبه العسكريين يتم الاستعانة واستدعاء كافة افراد الشعب للمشاركة في الدفاع عن الوطن) وتجدر الاشارة الى ان حالة النفير العام يتم تنظيمها بناءا على نصوص تنظيمية تقوم بتحديد الافراد المستدعون ضمن قائمة تعدها السلطات العسكرية حسب ترتيب تنازلي يتم اعداه لهذا الغرض.
وفي الاخير تجدر الاشارة انه من خلال استقراء نصوص قانون القضاء العسكري لاسيما المواد المادتان الاولى والثانية منه، حيث انه يلاحظ ان جهات القضاء العسكري تخضع لرقابة القضاء العادي والمتمثل في رقابة المجلس الاعلى(المحكمة العليا) من خلال الرقابة على مدى صحة تطبيق القانون والإجراءات الجزائية العسكرية من خلال الطعن في الاحكام العسكرية عن طريق النقض.
كما انه نلتمس من خلال المادة الثانية عدم استقلالية القضاء العسكري، وهذا من خلال تولي وزير الدفاع الوطني لكافة السلطات القضائية المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almouhib-rokn.rigala.net
 
المحاضرة الاولى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المشير للقانون الجنائي بورقلة :: مقاييس الدراسة السنة الثانية :: قانون القضاء العسكري-
انتقل الى: