المشير للقانون الجنائي بورقلة
المشير للقانون الجنائي بورقلة
المشير للقانون الجنائي بورقلة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المشير للقانون الجنائي بورقلة

منتدى دراسي موجه للطلبة و الباحثين يهتم بدراسة القانون الجنائي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 المحاضرة الاولى في الاستشارة القانونية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
اوبيش
Admin



المساهمات : 4
تاريخ التسجيل : 23/05/2017
العمر : 53

المحاضرة الاولى في الاستشارة القانونية  Empty
مُساهمةموضوع: المحاضرة الاولى في الاستشارة القانونية    المحاضرة الاولى في الاستشارة القانونية  Emptyالخميس مايو 25, 2017 6:20 pm

نـــــــــص الاستشــــــــارة:
بتاريخ: 22/10/2016 دخل الى مكتبك السيد¬(علي العوني) طالبا الاستشارة في القضية الاتية:
اشتكيت من ألم في بطني فذهبت الى الطبيب وذلك بتاريخ: 21/10/2015 وقرر على جناح السرعة اجراء عملية جراحية لإزالة المرارة، وبعد خروجي من المستشفى بقي الما في بطني يعاودني، فلما رجعت الى الطبيب الجراح الاول بتاريخ: 17/11/2015 ادخلني مباشرة الى غرفة العمليات وقام بإزالة الضمادات التي تركها في بطني ولم يخبرني عنها.
ولكن في يوم 17/12/2015 اشتد الالم فرجعت الى المستشفى وبعد الفحص ادخلني جراح اخر الى غرفة العمليات وقام باجراء عملية جراحية ثالثة حيث ازال ضمادة متبقية واستأصل جزء من الامعاء لتعفنه، وتنبه الى ان الجراح الاول قد ازال جزء من الامعاء.
وبعد العملية جاء الجراح واخبرني بأنه وجد ضمادة متبقية من العملية السابقة، وان الجراح تسبب في تعفن جزء من الامعاء فاضطر الى استئصال 20 سم منها. كما اخبرني ان الجراح الاول أزال جزء من الامعاء في العملية الثانية لتعفنه.
يقول السيد(علي العوني) اندهشت للأخبار التي سمعتها ، وبعدما شفيت عدت الى عملي ولكن فوجئت من تحويلي الى مصلحة اخرى بحجة عدم القدرة على ممارسة العمل في المنصب السابق.
بعد القراءة المتأنية المركزة والفاحصة للاستشارة اعلاه نقوم بالرد عليها كما يلي:
اولا. استخراج الوقائع والمعطيات:
01/ الوقائع المادية:
• حدوث الم مفاجئ للسيد (علي العوني) بتاريخ: 21/10/2015 ونقله الى المستشفى على جناح السرعة؛
• اجراء عملية جراحية لازالة المرارة؛
• رجوع السيد (علي العوني) الى المستشفى بسبب عودة الالم له مرة ثانية؛
• اجراء عملية جراحية ثانية بتاريخ: 17/11/2015 لازالة الضمادات التي نسيها الطبيب في بطن المريض مع ازالة جزء من الامعاء دون اخباره بذلك؛
• بتاريخ: 17/12/2015 رجع الالم للمريض مرة اخرى وبعد الفحص ادخال الى غرفة العمليات لإجراء عملية ثالثة تم على اثرها ازالة الضمادة المتبقية وضرورة استئصال ما يقارب 20 سم من الامعاء لتعفنها.


02/ الوقائع القانونية:
• تحويل السيد (علي العوني) من منصب عمله الى منصب اخر اقل منه بسبب عدم قدرته الصحية.
ثانيا. الاشكـــــــــال القانونـــــــــــي:
في هذه الاستشارة تثور عدة اشكالات قانونية اهمها ما يلي:
• هل يعتبر الطبيب مسؤولا قانونيا عن الخطأ الطبي الذي وقع ضد المريض؟
• هل يتحمل الطبيب المسؤولية المدنية ام الجزائية ام المسؤولية التأديبية أو كل ماسبق؟
• هل مسؤولية الخطأ الطبي يتحمله الطبيب وحده ام كل الطاقم الطبي ام المسؤولية تقع المستشفى كمرفق عمومي؟
• ان كانت المؤسسة الاستشفائية هي المسؤولة هل تختلف المسؤولية ان كانت مرفق عمومى عنها ان كانت عيادة او مصحة خاصة؟
• هل يحق للصاحب العمل ان يحول السيد علي العوني من منصب عمله بشكل منفرد؟
• هل يختلف الحال ان كان السيد على العوني يعمل لدى الوظيف العمومي عنه ان كان يعمل لدى مستخدم خاص؟
• هل يحق للسيد علي العوني ان يطالب بالتعويض امام القضاء عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت به نتيجة الاخطاء الطبية وكذا تحويله من منصب عمله؟
ثالثا. النصوص والقواعد القانونية التي تحكم قضية الحال:
• المادة 34 من الدستور المتعلقة بضمان عدم انتهاك حرمة الانسان ؛
• المادة 20 و 43 من المرسوم التنفيذي رقم: 92 ــــــ 279 المتضمن مدونة اخلاقيات الطب؛
• المادة 239 و 267 من قانون حماية الصحة وترقيتها؛
• المادة 124 و 136 و 308 من القانون المدني؛
• المادة 288 و 289 من قانون العقوبات
رابعا. الحـــــــل القانونـــــــي:
يعرف الخطأ الطبي بأنه التزام بالأصول العلمية الثابتة المعترف بها والتي يحتم على طبيب عادي الالمام بها، وسبب هذا الاخلال قد يرجع الى تسرع الطبيب او اهماله او عدم الحيطة والحذر اللازمين اثناء القيام بعمله.
ويجب ان يتوافر في الخطأ الطبي مجموعة عناصر أهمها: الاهمال والرعونة وعدم الاحتراز.
والخطأ الطبي قد يتحقق في حالة عدم اعلام المريض بمرضه او عدم رضاء المريض اجراء العملية الجراحية.
وانطلاقا من نص المادة 34 من الدستور الجزائري فأنها تضمن عدم انتهاك حرمة الانسان وحظر أي عنف بدني او معنوي او مساس بالكرامة.
حيث تنص المادة 43 من مدونة اخلاقيات الطب" يجب على الطبيب أو جراح الأسنان أن يجتهد لإفادة مريضه بمعلومات واضحة و صادقة بشأن أسباب ك ل عمل طبي" .
كما انه طبقا للمادة 20 من نفس المدونة فان عقد الطبيب يعتبر عقد مدني بين طرفين هما المريض والطبيب يتفق الاول مع الثاني بعلاجه مقابل اجر معلوم.
وعلى هذا الاساس فانه يحق للمتضرر المطالبة بالتعويض عن كافة الاضرار المادية والمعنوية التي المت به طبقا للمادة 124 من القانون المدني على النحو التالي:
ان كان قد اجرى العملية لدى مؤسسة عمومية استشفائية فان الخطأ يتحمله المرفق العام، وباعتبار ان المستشفى مؤسسة عمومية فان الجهة القضائية المختصة هي المحكمة الادارية التي تقع المستشفى في دائرة اختصاصها تكون هي المختصة للمطالبة بالتعويض على اساس الخطأ المرفقي، وعلى اساس مسؤولية التابع عن افعال تابعه طبقا للمادة 136 من القانون المدني.
اما ان كانت العملية قد اجريت لدى عيادة خاصة او طبيب مستأجر جناح طبي في مصحة خاصة فان المسؤولية المدنية للمطالبة بالتعويض عن الخطا الطبي تقع على عاتق الطبيب وحده باعتباره هو المسؤول عن الطاقم الطبي ككل، وأنا القضاء المختص هو القسم المدني بالمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها العيادة او المستشفى الخاص.
ويمكن ان يتحمل الطبيب المسؤولية الجزائية عن خطئه وهذا ما نصت عليه المادة 239 من قانون حماية الصحة وترقيتها "يتـابع طبقـا لأحكـام المـادتين 288 و 289 مــن قــانون العقوبــات ، أي طبيــب أو جــراح أســنان أو صــيدلي أو مســاعد طــبي، علــى كــل تقصــير أو خطــأ مهــني يرتكبه، خلال ممارسته مهامه أو بمناسبة القيام ، ويلحق ضررا بالسلامة البدنية لأحد الأشخاص أو بصحته أو يحدث له عجزا مستديما ، أو يعرض حياته للخطر ، أو يتسبب في وفاته"
وتنص المادة 288 : "كل من قتل خطأ أو تسبب في ذلك برعونته أو عدم احتياطه أو عـدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته الأنظمة يعاقب بالحبس من ستـة أشهر إلى ثـلاث سنـوات وبغرامة من 1.000 إلى 20.000 دينار."
كما تنص المادة 289 : "إذا نتج عن الرعونة أو عن عدم الاحتياط إصابة أو جرح أو مـرض أدى إلى العجز الكلي عن العمل لمدة تجاوز ثلاثة أشهر فيعاقب الجاني بـالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 500 إلى 15.000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين".
ويمكن ان توقع على الطبيب عقوبات تأديبية من قبل المؤسسة التي يعمل لديها وهذا طبقا لنص المادة 267 من قانون حماية الصحة وترقيتها "دون الإخـلال بالملاحقـات المدنيـة والجزائيـة، كـل تقصـير في الواجبـات المحـددة في هـذا القـانون وعـدم الامتثـال لآداب المهنـة يعـرض صـاحبه لعقوبـات تأديبية".
وعليه فانه يجوز للمستشير المطالبة بالتعويضات المناسبة رغم مرور فترة على تكبده لتلك الاضرار والخسائر، لان حقه لم يتقادم بعد طبقا لنص المادة 308 من القانون المدني والتي تنص على التقادم المسقط محدد بانقضاء مدة 15 سنة كاملة.
اما بخصوص موضوع تحويل السيد علي العوني من منصب عمله فانه يمكن تفصيلها كالأتي:
اذا كان يعمل لدي مؤسسة ذات طابع اداري فانه يطبق عليه قانون الوظيفة العامة حيث تنص المادة 97 من على انه يخضع كل موظف اثناء مساره المهني الى تقييم مستمر ودوري يهدف الى تقدير مؤهلاته المهنية. كما تنص المادة 99 من نفس القانون على انه يرتكز تقييم الموظف على معايير موضوعية تهدف على وجه الخصوص الى تقدير احترام الواجبات العامة و الكفاءة المهنية والفعالية والمردودية ... .
وبالتالي فان الموظف الذي يخضع للوظيف العمومي يكون معرض للنقل او التحويل حسب مصلحة الادارة وله ان يقدم تظلما لدي اللجنة المتساوية الاعضاء لانصافه، او اللجوء الى القضاء الاداري لرفع دعوى قضائية لالغاء قرار التحويل والمطالبة بالتعويض.
اما اذا كان يعمل لدى مستخدم خاص فانه في هذه الحالة يطبق عليه قانون علاقات العمل 90 ـــــــ 11 ن وأيضا يخضع للقانون الداخلي للمؤسسة.
وبالتالي فان القانون خوله اللجوء الى الحل الودي مع مستخدمه وإلا اللجوء الى مفتشية العمل لتقديم شكوى ضد المستخدم فان تم الصلح تكون المشكلة قد حلت وان لم يتم تقريب وجهات النظر ورلم يتم التوصل الى اتفاق صلح يتم تحرير محضر عدم صلح او محضر صلح جزئي ثم اللجوء الى الجهة القضائية المختصة في ذلك وهو السم الاجتماعي بالمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان العمل او مكان ابرام عقد العمل للمطالبة بإعادة الادماج في المنصب الاصلي والتعويض عن كافة الاضرار اللاحقة.


ولكــــــم واســـــع النظــــــــر والتقديـــــــــر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almouhib-rokn.rigala.net
 
المحاضرة الاولى في الاستشارة القانونية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المحاضرة الاولى
» المحاضرة الثانية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المشير للقانون الجنائي بورقلة :: مقاييس الدراسة السنة الثانية :: الاستشارة القانونية-
انتقل الى: